شروط فحص السيارة في المرور

شروط فحص السيارة في المرور

نصت اللائحة المنفذة لنظام الفحص الفني الدوري للسيارات المعتمدة من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على الشروط الرئيسية لنظام الفحص الدوري والمتطلبات العامة للإدارة العامة للمرور على مايلي:

  1. لا يجوز تشغيل أو استعمال أي مركبة ليست بحالة جيدة أو غير مجهزة بشكل جيد كما تتطلب أنظمة المرور في المملكة العربية السعودية.
  2. يجوز لرجال المرور أو غيرهم من المصرح لهم نظاماً الحق في الكشف واختبار المكابح والمرايا والأنوار والمفاتيح وعجلة القيادة والإطارات والمعدات أو أي أجهزة أخرى محددة في أنظمة ولوائح المرور بالمملكة وذلك لجميع المركبات على الطرق أو الأماكن العامة.
  3. يجوز لرجال المرور أو غيرهم من المصرح لهم نظاماً الحق في إبعاد أي مركبة ليست بحالة جيدة أو غير مزودة بالتجهيزات المطلوبة نظاماً، من الطرق والأماكن العامة وذلك إلى الجهة المختصة بالفحص في المملكة وحتى في الحالات التي يقدم فيها سائق المركبة ما يثبت قبول المركبة في آخر فحص فني لها.
  4. يجب على كل مالك لمركبة مسجلة بالمملكة تقديهما للفحص الفني الدوري في الأوقات المحددة كما نصت عليها اللائحة المنفذة لنظام الفحص الفني الدوري للسيارات لدى الجهات المختصة بالفحص.
  5. لا يسمح لأي مركبة بالسير على الطرق العامة ما لم تكن مزودة برخصة سير (استمارة) صالحة إضافة إلى ملصق الفحص مثبت على المركبة وبحالة جيدة، بحيث يكونا ساريا المفعول.
  6. ترتبط وثيقة وملصق الفحص بالمركبات وليس بشخص المالك ويتم اعتبارهما كما حددت اللائحة المنفذة للفحص الفني الدوري عند نقل ملكية المركبة من الشخص الذي قام بتقديمها للفحص إلى المالك الجديد.
  7. يجب أن يتم إجراء الفحص الفني الدوري طبقاً لدليل إجراءات الفحص المعتمد من الإدارة العامة للمرور (دليل إجراءات فحص المركبات) وقد قامت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بأعداد (دليل إجراءات فحص المركبات) سنة 1998م بالرقم (1998/1284) وهي أيضا مواصفة قياسية خليجية بالرقم  (1997/971).